كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ١٦ في جواز الإفطار للشيخ و الشيخة
في المختلف [١] و المحقق و الشهيد الثانيين [٢] عدم وجوب التصدّق في هذه الصورة و عن الانتصار دعوى الإجماع عليه [٣]، و عن الغنية نفي الخلاف عنه [٤] و حكي عن الأكثر، للأصل و الخبر «رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال: ليؤم [٥] برأسه إيماء .. إلى أن قال: قلت له فالصيام [٦]؟
فقال (عليه السلام): إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللّه تعالى عنه، و إن كانت له مقدرة [٧] فصدقة مدّ من طعام [٨] بدل كلّ يوم أحبّ إليّ، و إن لم يكن له يسار فلا شيء عليه» [٩].
و ضعفه مجبور بالإجماع و عدم الخلاف- المحكيين- فيخصّص [١٠] إطلاق روايات كأنّه [١١] دعا جماعة [١٢] من الأصحاب كالقديمين [١٣] و الصدوقين [١٤]
[١] المختلف: ٢٤٤.
[٢] جامع المقاصد ٣: ٨٠. الروضة البهية ٢: ١٢٨.
[٣] الانتصار: ٦٨.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.
[٥] في «ف»: يؤم.
[٦] في «ف»: فالصائم.
[٧] في «ف»: معذرة.
[٨] في «ف» و «ع»: مدّ من الطعام.
[٩] الوسائل ٧: ١٥١ الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١٠ مع اختلاف يسير.
[١٠] في «ف»: فيخص.
[١١] كذا في النسخ، و المعنى: كأنّ إطلاق روايات دعا جماعة .. الى آخره.
[١٢] في «ف»: جماعات.
[١٣] حكاه عنهما العلامة (قدّس سرّه) في المختلف: ٢٤٤.
[١٤] في «ف»: و الصدوق حكاه عنهما العلامة (قدّس سرّه) في المختلف: ٢٤٤ و فيه: «و هو اختيار ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن بابويه في رسالته و ولده أبو جعفر في المقنع»، و انظر المقنع (الجوامع الفقهية): ١٦.