كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢ - الصوم لغة و شرعا
- كمرسلة [ابن] عبد الحميد [١]- فيبقى أخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما.
إلّا أنّ ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم و غيره، إلّا أن يحمل إطلاق [٢] كلامهم: «النوم الأوّل للجنب» على ما يعمّ المتّصل بالجنابة- كالنومة التي يحتلم فيها- لكنّه خلاف الظاهر.
و ممّن صرّح بأنّ نومة الاحتلام لا تعدّ أوّلا [٣] الشهيد الثاني في الروضة [٤] و سبطه في المدارك [٥]. و عن الفاضل الهندي «إنّه حكي عن فخر الإسلام في حاشية الإرشاد انّ الانتباه [٦] من الاحتلام و في حال الجماع لا يعدّ من الانتباهتين، بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا» ثمّ أيّده الفاضل بالنصوص من الفتاوى و الأخبار [٧]، فإنّ الحكم إنّما علّق على النوم ثلاثا يتخلّلها انتباهتان بعد الجنابة، قال [٨]: «و لو أجنب في النوم و لم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه، فالظاهر انّه [٩] غير معدود، و إنّما المعدود ما بعد العلم بالجنابة [١٠]، كما هو نصّ
[١] الوسائل ٧: ٤٣- ٤٤ الباب ١٦، الحديث ٤، و انظر نص الحديث في صفحة ١٧٣ و الزيادة من المصدر.
[٢] ليس في «ف»: إطلاق، و وردت العبارة في «م» هكذا: يحمل كلا إطلاقهم النوم الأول على الجنب على ..
[٣] ليس في «ف» و «ج» و «م»: أولا.
[٤] الروضة البهية ٢: ٩٠.
[٥] لم نجد التصريح بذلك، انظر المدارك ٦: ١٠٢.
[٦] في المناهج السوية: ١١٦ (مخطوط) ما يلي: قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد: الانتباه الأول من الاحتلام.
[٧] العبارة في المناهج السوية: ١١٦ هكذا: «قلت: و هو الذي يقتضيه النصوص من الأصحاب و الاخبار، فإن الحكم إذا علق .. الى آخر العبارة».
[٨] ليس في المناهج السوية: قال.
[٩] في المناهج السوية زيادة: أيضا.
[١٠] ليس في «ف»: بالجنابة.