كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٢١ جواز الإفطار في القضاء إلى زوال الشمس
و نحوه أخرى- في الاختصاص بقضاء شهر رمضان- [١].
و بها يقيّد عموم النهي عن إبطال العمل على تقدير وجوده.
و كذا إطلاق رواية زرارة «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقضي من رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما [على الذي] [٢] أصاب في رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان [٣]» [٤].
إمّا بتقييدها بما بعد الزوال- لاختصاص الجواز في الأخبار بما بعده- أو بتقييدها بما إذا تضيّق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة السعة بالإجماع، فتصير أخصّ من الرواية و إن كانت قبل هذا التخصيص مساوية لها في العموم لصورتي الضيق و السعة.
و بهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمن بن الحجّاج «قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال:
إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و ليتمّ صومه» [٥].
خلافا للعماني [٦] و الحلبي [٧] فحرّما الإفطار مطلقا، و لعلّه لما ذكر. و فيه ما ذكر.
[١] الوسائل ٧: ١٠ الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٤.
[٢] الزيادة من المصدر.
[٣] كذا في المصادر، و في «ف» و «ج» و «ع»: لان ذلك اليوم عدّ من أيام رمضان، و في «م»: عنده من أيام رمضان.
[٤] التهذيب ٤: ٢٧٩، الحديث ٨٤٦، و الاستبصار ٢: ١٢١، الحديث ٣٩٣ و الوسائل ٧: ٢٥٤ الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٣.
[٥] الوسائل ٧: ٩ الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٦، و فيه: و يتم صومه.
[٦] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٢٤٧.
[٧] الكافي في الفقه: ١٨٤.