كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٢١ جواز الإفطار في القضاء إلى زوال الشمس
[مسألة ٢١ جواز الإفطار في القضاء إلى زوال الشمس]
مسألة [١] [٢١] قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى [٢]، للروايات المستفيضة:
منها: رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل، و صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر» [٣].
و قريب منه أخرى- في إطلاق الحكم لكلّ صوم واجب- [٤].
و رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: الّذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين [٥] أن تزول الشمس، و في التطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس» [٦].
[١] سبق من المؤلف البحث حول هذا الموضوع في المسألة رقم ٨ في صفحة ٢٤٠.
[٢] في «ج» و «ع» و «م»: الأشهر الأظهر.
[٣] الوسائل ٧: ١٠ الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨ باختلاف يسير.
[٥] في «ف»: و ما بين.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٠.