كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨ - الصوم لغة و شرعا
تحقّق الوطء.
و كما يجب الإمساك عن تعمّد إحداث الجنابة في أثناء النهار، فيجب عن تعمد البقاء على الجنابة الحاصلة بالاختيار أو بغيره «حتى يطلع الفجر» على المشهور المعروف عن [١] غير شاذ- كما في المعتبر [٢]- و عن السرائر [٣].
و في الغنية [٤] و الروض [٥] كما عن الانتصار [٦] و الخلاف [٧] و الوسيلة [٨].
و السرائر [٩] و التذكرة [١٠] الإجماع، للأخبار الكثيرة، بل قيل: لعلّها متواترة [١١] منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل أجنب في شهر رمضان باللّيل، ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح؟ قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا» [١٢] قال في المعتبر: و بهذه أخذ علماؤنا إلّا شاذّا [١٣] و مثلها رواية المروزي [١٤]
[١] في «ف» و «ج»: من.
[٢] المعتبر ٢: ٦٥٥ و انظر نص عبارته فيما سيأتي.
[٣] السرائر ١: ٣٧٧.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.
[٥] روض الجنان: ١٦.
[٦] الانتصار: ٦٣.
[٧] الخلاف ٢: ١٧٤ كتاب الصوم، المسألة ١٢.
[٨] الوسيلة: ١٤٢.
[٩] السرائر ١: ٣٧٧.
[١٠] التذكرة ١: ٢٥٨- ٢٥٧.
[١١] انظر الجواهر ١٦: ٢٣٦.
[١٢] الوسائل ٧: ٤٣ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.
[١٣] المعتبر ٢: ٦٥٥.
[١٤] الوسائل ٧: ٤٣ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣، و انظر نص الحديث في صفحة ١٧٣.