كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - بلّ الثوب على الجسد
و وجه تأكّد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر.
[الحقنة بالجامد]
و الحقنة بالجامد لرواية الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن [١] عن أبيه «قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد» [٢].
و حرّمه بعض [٣] استنادا إلى عموم إطلاق رواية البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» [٤] و قصور هذه الرواية [٥] سندا عن تقييد الإطلاق.
و فيه أنّه لو سلم قصور المقيّد، فالمطلق أقصر من حيث شموله للجامد، لأنّ المتبادر عرفا من الاحتقان أن يكون بالمائع، فتأمّل.
[بلّ الثوب على الجسد]
و بلّ الثوب على الجسد لرواية الحسن بن راشد، و فيها: «قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال: لا» [٦].
و رواية الحسن الصيقل [٧]: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا» [٨].
و رواية عبد اللّه بن سنان «قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا يلزق ثوبك و هو رطب و أنت صائم» [٩].
[١] في «ف»: علي بن أبي الحسن.
[٢] التهذيب ٤: ٢٠٤، الحديث ٥٩٠. و فيه: ما تقول في التلطّف بالأشياف.
[٣] انظر المعتبر ٢: ٦٥٩ و ٦٧٩.
[٤] الوسائل ٧: ٢٧ الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٤.
[٥] التهذيب ٤: ٢٦٧، الحديث ٨٠٧.
[٦] أي رواية الشيخ المتقدمة أعلاه.
[٧] في التهذيب: الحسن بن الصيقل.
[٨] التهذيب ٤: ٢٧٦ الحديث ٨٠٦ و الوسائل ٧: ٢٣ الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٤ بلفظ قريب منه.
[٩] الوسائل ٧: ٢٣ الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣ و فيه: لا تلزق ثوبك الى جسدك و هو رطب و أنت صائم.