كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٨ عدم تحريم إفطار قضاء رمضان قبل الزوال
[مسألة ٨ عدم تحريم إفطار قضاء رمضان قبل الزوال]
مسألة [١] [٨] الأقوى عدم تحريم إفطار قضاء رمضان قبل الزوال- كما عن الأكثر- و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [٢] و مقتضاها الجواز- و إن نوى الصوم من الليل- خلافا للمحكيّ عن ظاهر العماني [٣] لصحيحة ابن الحجّاج «عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له قال: إن كان نوى ذلك من الليل، و كان من قضاء رمضان فلا يفطر، و ليتمّ صومه» [٤].
و يمكن حملها على الكراهة، جمعا بينها و بين ما هو صريح في الجواز من المستفيضة.
و عن ظاهر الحلبي التحريم مطلقا [٥] و لعلّه لإطلاق موثّقة زرارة، عن أبي
[١] سيأتي البحث في جواز الإفطار في القضاء قبل الزوال في المسألة ٢١ في صفحة ٢٩٨.
[٢] راجع الوسائل ٧: ٨ الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم و نيته.
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٢٤٧.
[٤] التهذيب ٤: ١٨٦ الحديث ٥٢٢، و انظر الوسائل ٧: ٩ الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٦.
[٥] الكافي في الفقه: ١٨٤.