كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠ - خاتمة
سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا» [١].
و عن ظاهر الإسكافي [٢] و الذخيرة [٣] و المفاتيح [٤] جواز النيّة إلى [ما] بعد العصر أيضا، لإطلاق ما تقدّم.
و ظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما، و كان عليه يوم من شهر رمضان، أَ لَه أن يصوم ذلك اليوم، و قد ذهب عامّة النهار؟. قال: نعم له أن يصوم، و يعتد بذلك اليوم من شهر رمضان» [٥].
و صريح مرسلة البزنطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح، فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم» [٦].
لكنّهما مع قابليتها للحمل لا تقاومان ما مرّ، حتّى رواية عمّار [٧]، لاعتضادها بالشهرة العظيمة، حتّى أنّ في البيان [٨]- كما عن المنتهى [٩]- نسبة
[١] الوسائل ٧: ٦- ٧ الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ١٠ مع تفاوت، و يأتي بتمامه في الصفحة ١٧٧.
[٢] نقله عنه العلامة في المختلف ٢١٢، و الشهيد في البيان: ٢٢٦.
[٣] ذخيرة المعاد: ٥١٤.
[٤] المفاتيح ١: ٢٤٤ و عبارته هكذا: و للإسكافي قول بامتداد وقتها مطلقا الى ان يبقى جزء من النهار و لا يخلو من قوّة.
[٥] الوسائل ٧: ٥ الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٦ باختلاف يسير.
[٦] الوسائل ٧: ٦ الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٩.
[٧] المتقدّمة في الصفحة السابقة.
[٨] البيان: ٢٢٦.
[٩] المنتهى ٢: ٥٥٩.