كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - الإفطار بتقليد الغير أو الظلمة الموهمة
[المطلب الثاني في ما يوجب الإفطار]
المطلب الثاني في ما يوجب الإفطار و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على اللّه تعالى و رسوله و الأئمة (عليهم السلام) [١] و الارتماس [٢] على رأي فيهما، و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة [٣] [٤].
[الإفطار بتقليد الغير أو الظلمة الموهمة]
و كذا يفسد الصوم بفعل المفطر مع الغلط بالغروب للتقليد [٥] الغير المجوّز له أو الظلمة [٦] الموهمة [٧].
أمّا الحكم بالفساد و وجوب القضاء- في الأوّل- فمشهور، بل عن
[١] أورد المؤلّف (قدّس سرّه) شرحا لمفاد هذه الفقرة عند شرحه لكتاب الإرشاد انظر صفحة ٧١.
[٢] أورد المؤلّف (قدّس سرّه) بيانا لحكم الارتماس عند شرحه لكتاب الإرشاد في صفحة ٧١.
[٣] أورد المؤلّف (قدّس سرّه) بيانا لحكم الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة في شرح الإرشاد، انظر صفحة ٥٩.
[٤] إلى هنا من قواعد الاحكام: ٦٤.
[٥] تقدم في شرح الإرشاد، صفحة ٦٦ ما يتعلق بهذا الموضوع.
[٦] في القواعد: أو للظلمة.
[٧] تقدم في شرح الإرشاد صفحة ٦٨ ما يتعلق بهذا الموضوع.