كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢ - مسألة ١ يعلم البلوغ بالسن و خروج المني و انبات الشعر الخشن على العانة
و أمّا الأنثى فالأقرب أنّ بلوغها بالسن بإكمال التسع- كما هو المشهور- بل عن الخلاف [١] و الغنية [٢] و السرائر [٣] و التذكرة [٤] و الروضة [٥]. و يدلّ عليه روايات، و ما تقدّم من رواية عمّار لا قائل به [٦] نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من [٧] الوسيلة [٨] و ابن سعيد في صوم الجامع [٩] و الحجر منه [١٠] أنه عشر سنين، و عن اللمعة [١١] نسبته إلى المبسوط [١٢] و هذا القول مع احتمال ارادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين» [١٣].
[١] الخلاف ٣: ٢٨٢ كتاب الصوم المسألة ٢.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٣٢.
[٣] السرائر ١: ٣٦٧.
[٤] التذكرة ٢: ٧٥.
[٥] الروضة البهية ٢: ١٤٤. و الظاهر سقوط كلمة «الإجماع» هنا كما يظهر من مراجعة الكتب المذكورة، إلّا أنّ في الروضة نسبه إلى المشهور، و نقل الإجماع عن ابن إدريس.
[٦] جاءت العبارة في «ج» و «ع» هكذا: و يدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار، و لا قائل به.
[٧] في «ج» و «ع»: عن.
[٨] الوسيلة: ١٣٧.
[٩] الجامع للشرائع: ١٥٣.
[١٠] الجامع للشرائع: ٣٦٠، و فيه: و بلوغ تسع سنين، و في هامش الكتاب: في بعض النسخ زيادة:
إلى عشرة.
[١١] اللمعة الدمشقية: ٥١ و انظر الروضة ٢: ١٤٤.
[١٢] المبسوط ١: ٢٦٦.
[١٣] الوسائل ١٤: ٧١ الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٧.