كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١ - مسألة ١ يعلم البلوغ بالسن و خروج المني و انبات الشعر الخشن على العانة
و الأوزاعي كان بالشام- على ما حكي- و أغلب من يتّقى عنه قضاة الحجاز و العراق، مع أنّ مخالفة جمهور الإمامية لا تتدارك بمخالفة العامّة- كما لا يخفى- و كيف كان فالظاهر ضعف هذا القول. و أضعف منه ما يحكى عن الإسكافي [١] أيضا من حصوله بإكمال الرابعة عشرة، و لم نجد ما يدلّ على مدّعاه إلّا دعوى انصراف أدلّة الخمس عشرة إلى الطعن فيها بإكمال الأربع عشرة.
و ربّما يستدلّ له برواية الثمالي المتقدّمة [٢]- بناء على أن الترديد من الراوي- فالمتيقّن هو إكمال الأربع عشرة.
و فيه: ما لا يخفى.
و أضعف من هذين ما عن الكفاية [٣] من نسبته إلى بعض القول بتحققه بإكمال العاشر [٤]، لما دلّ على جواز وصيّته و غيرها، من الصدقة و الوقف.
و فيه: ما لا يخفى، مضافا إلى ما ورد في الغلام الزاني بمحصنة «أنها لا ترجم، لأنّ من نكحها ليس بمدرك» [٥].
و نحوها ما ورد في طلاقه [٦] و حجّه [٧].
[١] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٢٣.
[٢] في صفحة ٢٠٩.
[٣] كفاية الأحكام: ١٤٥.
[٤] كفاية الاحكام: ١١٢ و فيه: و قد روي انه يحصل بعشر سنين.
[٥] الوسائل ١٨: ٣٦٢ الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأول.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٢٤ الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٢ و ٦، لكن الروايتين تدلان على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين.
[٧] الوسائل ٨: ٣٠ الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج.