كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١٥ الحامل المقرب و المرضعة يجوز لهما الإفطار
و مثله الرضوي «إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو [١] المعلول أو الحامل أن يصوم، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها، فعليهم جميعا الإفطار و يتصدق [عن] [٢] كلّ واحد [٣] كلّ يوم بمدّ من طعام [٤] و ليس عليه القضاء» [٥].
و مقتضى إطلاق الرواية الأولى [٦] وجوب التصدّق بالمدّ مطلقا، و إن كان الإفطار للخوف [٧] على النفس.
بل ظاهر قوله: «لأنّهما لا يطيقان» اختصاصه به [٨] و على هذا الإطلاق حكي الإجماع عن الخلاف [٩].
خلافا للمحكيّ عن العلّامة [١٠] و ولده [١١] و المحقّق [١٢] و الشهيد الثانيين [١٣] فخصّوه [١٤] بصورة الخوف على الولد، بل حكي عن بعض: أنّه
[١] ليس في «ف»: أو.
[٢] في «ج» و «ع»: و يصدق و في «م»: و تصدق و الزيادة من المصدر.
[٣] في «ج» و «ع» زيادة: منهم.
[٤] في «ف»: الطعام.
[٥] الفقه المنسوب الى الامام الرضا (عليه السلام): ٢١١، و عنه المستدرك ٧: ٣٨٧ الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ٣ مع اختلاف في الألفاظ.
[٦] المتقدمة في صفحة ٢٧٤، عن محمد بن مسلم.
[٧] في «ف» للتخوف.
[٨] ليس في «ف» به.
[٩] الخلاف ٢: ١٩٧ كتاب الصوم، المسألة ٤٧.
[١٠] قواعد الأحكام ١: ٦٦.
[١١] إيضاح الفوائد ١: ٢٣٥.
[١٢] حكاه عنه البحراني في الحدائق ١٣: ٤٢٧.
[١٣] الروضة البهية ٢: ١٢٩.
[١٤] في «ج» و «ع» و «م»: فخصاه.