كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨١ - إكراه الأجنبية و الأمة على الجماع
استكرهها فعليه كفارتان، و إن كانت مطاوعة فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كان طاوعته [١] ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» [٢].
و ضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقّق أنّه قال: إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية [٣]. خلافا للمحكيّ عن العماني [٤] فأوجب عليه [٥] كفّارة واحدة و هو ضعيف عديم المستند، مع أنّ مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن لا يفسد صومها. و يفسد لو طاوعته و هو واضح.
و لا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء.
و لا يتحمّل الكفارة حينئذ للأصل و عمومات أدلّة وجوبها على المفسد، و خصوص رواية المفضّل المتقدّمة.
و يعزر كلّ واحد منهما مع المطاوعة بخمسة و عشرين سوطا و مع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية.
[إكراه الأجنبية و الأمة على الجماع]
و الأقرب التحمّل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين لفحوى تحمّله عن
[١] و في الكافي ٤: ١٠٤ و التهذيب ٢: ٢١٥، الحديث ٦٢٥: و إن كانت طاوعته- في الموضعين.
[٢] الوسائل ٧: ٣٧- ٣٨ الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول باختلاف يسير.
[٣] المعتبر ٢: ٦٨١ و فيه «لكن».
[٤] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٢٢٣.
[٥] في النسخ: عليها، و صحّحناه على ما في المختلف: ٢٢٣، فقد ورد فيه: اما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور و الظاهر انّ ابن أبي عقيل لم يوجبه.