كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٩ - تكرّر الكفارة بتكرّر السبب
و سادسها: نعم [١] مع التغاير أو مع تخلّل التكفير.
و الأقوى: العدم- مطلقا- للأصل، و عدم دليل صالح [٢] على شيء من باقي الأقوال، عدا ما يزعم للأخير من إطلاقات الأخبار [٣] بإيجاب الإفطار- بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع و الاستمناء- الكفارة [٤] بقول مطلق فإذا جامع- مثلا- فيجب الكفارة بمقتضى ما دلّ على هذا الحكم، و هكذا [٥] إذا استمنى يجب عليه الكفارة- أيضا- بمقتضى إطلاق ما دلّ على هذا الحكم [٦] ..
و هكذا [٧].
و أيضا فإذا جامع فكفّر ثم جامع يصدق عليه أنّه جامع في شهر رمضان فتجب عليه- أيضا- بمقتضى الإطلاق. نعم لو لم يكفّر و فعل مرارا لم تجب إلّا واحدة، لأنّ وجوب الكفارة منوط بحصول ماهيّة هذه الأفعال و هي تصدق مع الاتحاد و التعدّد، و الأصل براءة الذمة.
و فيه نظر، حاصله: أنّ ما دلّ على وجوب الكفارة بالإفطار في شهر رمضان لا يثبت الكفارة إلّا لأوّل ما يرتكب من المفسدات، لأنّه المفطر دون ما يقع بعده، و إن وقع في زمان يجب الإمساك فيه إلّا أنّه لا يسمى إفطارا.
و كذا ما دلّ على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع و الاستمناء [٨].
[١] في «ف»: و سادسها بها.
[٢] في «ف»: صلح.
[٣] الوسائل ٧: ٢٨ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٤] في «ج» و «ع» و «م»: للكفارة.
[٥] في «ف» و «م»: «ثم» بدل «و هكذا».
[٦] العبارة في «ف» هكذا: بمقتضى إطلاق هذا الحكم، و في «ج»: بمقتضى ما دلّ على هذا الحكم.
[٧] ليس في «ج» و «ع»: و هكذا.
[٨] الوسائل ٧: ٢٤ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.