كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٢٢ في شرعيّة صوم الصبيّ المميز
[مسألة ٢٢ في شرعيّة صوم الصبيّ المميز]
مسألة [١] [٢٢] اختلفوا في شرعيّة صوم الصبيّ المميز- بمعنى استناده إلى أمر الشارع- و تمرينيّته.
فقيل: بالأوّل [٢]، لإطلاق الأمر، و لأنّ الأمر بالأمر أمر، بمعنى أنّ الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الفعل ممّن أمر بأمره.
و قيل: ليس شرعيّا [٣]، لعدم صلاحيته لتعلّق الأمر به و توجّهه إليه، لحديث رفع القلم [٤].
مضافا إلى رواية الزهري، الدالّة على كون صومه صوم تأديب مقابل الصوم [٥] المندوب و الواجب و المحرّم [٦] كإمساك الحائض بقيّة النهار إذا طهرت،
[١] في هامش «ف» ما يلي: حكم صوم الصبي من الشرعية و التمرينيّية. و بعده: قد مرّ عنوان هذه المسألة بعبارة أخرى و ان كانت ناقصة (لمحرره) (انتهى) و قد سبق من المؤلّف (قدّس سرّه) البحث في هذه المسألة برقم [٩] فراجع صفحة ٢٤٤.
[٢] المبسوط ١: ٢٧٨ و الشرائع ١: ١٨٨.
[٣] المختلف: ٢١٦.
[٤] الوسائل ١: ٣٢ الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ١١.
[٥] في «ف» و «م»: للصوم.
[٦] الوسائل ٧: ١٦٨ الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ٤، و انظر تمام الرواية في هامش الوسائل ٧: ٢٦٨- ٢٧٠ عن عدّة مصادر.