كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٥ وجوب قضاء الصوم على من فاته صيام شهر رمضان
[مسألة ٥ وجوب قضاء الصوم على من فاته صيام شهر رمضان]
مسألة [٥] [١] الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ من فاته صيام شهر رمضان لعذر، أو أفسده أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء إلّا ما خرج بالدليل.
و يمكن أن يستدلّ لهذا الأصل بوجوه:
الأوّل: قوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [٢] دلّت الآية على أنّ اللّه سبحانه يريد إكمال العدّة: أي: عدّة أيّام رمضان بالصيام.
الثاني: قوله (عليه السلام): «إذا كان على الرجل شيء من [صوم] [٣] شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء» [٤] بناء على أنّه يصدق على كلّ تارك أنّه عليه شيء.
و دعوى: ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمّة- و الكلام فيه- ممنوعة، من جهة صدق ذلك عرفا و إن لم يجب القضاء، و لذا شاع في الإطلاقات: أنه
[١] في «م»: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
[٢] البقرة: ٢/ ١٨٥.
[٣] الزيادة من الوسائل.
[٤] الوسائل ٧: ٢٥١ الباب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول.