كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٨ - تكرّر الكفارة بتكرّر السبب
و الحاجة- كالنصّ في عدم وجوب الكفّارة [١]، فالجمع [٢] بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لو لا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات و المرجّحات.
و كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب النذر المعين على الخلاف الآتي في مقدارها [٣].
و الاعتكاف الواجب كما سيجيء عن قريب إن شاء اللّه- [٤] دون ما عداه من الصوم واجبا كان- كالنذر المطلق و قضاء غير رمضان و قضاء رمضان قبل الزوال و صوم الكفارة أو مندوبا.
و إن فسد الصوم فإنّ فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لو لا الفرض الجديد.
[تكرّر الكفارة بتكرّر السبب]
و يتكرّر الكفارة بتكرّر السبب الموجب لها في يومين مطلقا في جميع أفراده اتّحد جنسه أو اختلف تخلّل التكفير أم لا، إجماعا محققا- على الظاهر- و محكيا [٥].
و هل يتكرّر بتكرّره في يوم فيه أقوال:
ثالثها: نعم في الوطء لا في غيره.
رابعها: مع تخلّل التكفير لا مع عدمه.
و خامسها: نعم في الوطء مطلقا و في غيره مع التخلّل أو اختلاف الجنس.
[١] في «ف» و «م»: القضاء.
[٢] في «ف»: فيخرج.
[٣] لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ.
[٤] ليس في ما بأيدينا من النسخ ما يتعلق بالاعتكاف، و لعل المؤلّف (قدّس سرّه) عبّر بهذا التعبير لعزمه على شرح كتاب الاعتكاف أيضا.
[٥] المنتهى ٢: ٥٨٠.