كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١ - ابتلاع النخامة
على مجّها حتى نزلت إلى الجوف لعين ما ذكر.
و لو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه و لعلّه لصدق الأكل.
و الفرق بينه و بين الريق: أنّ الريق يتولّد في نفس الفضاء بخلاف النخامة، فكان كدخول شيء من الخارج إليه، فيفسد ابتلاعه و إيصاله إلى الجوف. و لكن عدم الإفساد به لا يخلو عن قوّة، للشك في صدق الأكل عليه فيبقى تحت الأصل.
مضافا إلى رواية غياث «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته» [١] إلّا أنّ مقتضى الاحتياط ظاهر.
ثمّ إنّ بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة [٢] و تعدّى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع [٣] استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم.
و فيهما نظر، لعدم الدليل على الكفارة- أوّلا- لعدم انصراف أدلّتها إلّا إلى الأكل المتعارف الّذي ليس هذا منه. و لو لا الإجماعات المحكية و الشهرة العظيمة [٤] و الاحتياط اللازم، لم نقل بالتحريم في الأكل الغير المتعارف مطلقا.
ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم. و سيأتي ان شاء اللّه تعالى [٥].
[١] الوسائل ٧: ٧٧ الباب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول. و فيه: أن يزدرد.
[٢] الجواهر ١٦: ٣٠٠.
[٣] المسالك ١: ٥٧.
[٤] ليس في «ف»: العظيمة.
[٥] لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ.