كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - القضاء و الكفارة في الاستمناء و إيصال الغبار و معاودة الجنب النوم ثالثا
مضافا إلى ضعف تلك الأخبار و عدم حصول [١] الانجبار لها في هذا المضمار.
[القضاء و الكفارة في البقاء على الجنابة]
و يجبان- أيضا- مع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. و منه أو بمعناه [٢] النوم عقيبها حتى يطلع الفجر [٣] مع العزم على ترك الاغتسال أو مع اعتياد عدم الانتباه، و الحق به النوم من غير نيّة الغسل و إن لم ينو عدمه أيضا.
و قد عرفت سابقا [٤] عدم الدليل على كونه مفسدا يوجب القضاء، فضلا عن كونه مفطرا يوجب الكفارة.
و أمّا النوم مع نية الغسل فلا إشكال في عدم الإفساد به إذا كان في المرتبة [٥] الاولى، و عرفت كونه مفسدا إذا وقع في المرتبة [٦] الثانية، و سيأتي حكم الثالثة.
[القضاء و الكفارة في الاستمناء و إيصال الغبار و معاودة الجنب النوم ثالثا]
و كذا يجبان بارتكاب الاستمناء و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا إجماعا في الأوّل، و على الأقوى في الثاني، لما مضى [٧].
و قد يعدّ من المفطرات الموجبة للقضاء و الكفارة معاودة الجنب النوم
[١] في «ج» و «ع»: و مع حصول.
[٢] ليس في «ع»: أو بمعناه، و قد شطب عليه في «ج».
[٣] سبق في صفحة ١٥١ ان معاودة النوم للجنب موجب للقضاء، و انظر أيضا ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه) في شرح عبارة الإرشاد: «و عن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و عن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع» في صفحة ٢٨ و ما بعدها.
[٤] انظر صفحة ١٥٢- ١٥١.
[٥] كذا في النسخ، و المقصود: المرة- في الموضعين.
[٦] كذا في النسخ، و المقصود: المرة- في الموضعين.
[٧] ليس في «ج» و «ع»: لما مضى. و انظر صفحة ١٥٩ قوله: لعدم انصراف أدلتها [الكفارة] إلّا الى الأكل المتعارف.