كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٢٠ لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالقضاء عنه على أولى الناس به
[مسألة ٢٠ لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالقضاء عنه على أولى الناس به.]
مسألة [١] [٢٠] لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالمروي في روايات وجوب القضاء عنه على أولى الناس به.
منها: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال» [٢].
و رواية حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يموت و عليه [دين] [٣] من شهر رمضان، من يقضيه [٤]؟ قال: أولى الناس به. قلت: فإن [٥] كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال» [٦].
[١] في هامش «ف» ما يلي: حكم ما على الميت من الصوم.
[٢] الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٥.
[٣] الزيادة من الوسائل.
[٤] في الوسائل: من يقضي عنه.
[٥] في «ج» و «ع»: و ان، فيكون الاستفهام إنكاريا و هو انسب بما يجيبه الامام (عليه السلام) به.
[٦] الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٦، و قد سبقت الإشارة إليها في هامش صفحة ٢٣٧.