كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١٠ صحة صوم المستحاضة
[مسألة ١٠ صحة صوم المستحاضة]
مسألة [١] [١٠] و يصحّ من المستحاضة بالاستحاضة القليلة مطلقا، لأنّه حدث أصغر لا يمنع عن الصوم، و بالاستحاضة المتوسّطة و الكثيرة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل الواحد أو الأغسال، و لا يصحّ بدونها على المشهور، بل في المدارك [٢]- كما عن الذخيرة [٣]- أنّه مذهب الأصحاب، و في الروض [٤] و المسالك [٥]- كما عن جامع المقاصد [٦] و المسالك الجامعية لابن [أبي] [٧] جمهور و بعض شروح
[١] ليس في «ف»: مسألة. و مكان الكلمة بياض، و كتب الناسخ في الهامش ما يلي: وجدت [ال] عبارة في الإرشاد هكذا: و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت [و العبارة في الإرشاد ٢: ٣٠٣].
[٢] المدارك ٢: ٣٨.
[٣] ذخيرة المعاد: ٧٦.
[٤] روض الجنان: ٧٦.
[٥] المسالك ١: ٥٩.
[٦] جامع المقاصد ١: ٧٣.
[٧] كذا ورد اسم المؤلف في أول نسخة الكتاب المخطوطة، و لكن في «ف» و «م»: ابن جمهور و في «ج» و «ع»: ابن الجمهور، و لم نقف الا على قسم الحج من الكتاب في م/ المرعشي (قدّس سرّه) ضمن مجموعتين برقم ٢٢٦١ و ٤٩١٥.