كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١ - خاتمة
ذلك [١] القول إلى الشذوذ، و تقدّم [٢] عن الانتصار «أنّ صوم الفرض لا يجزي عندنا إلّا بنية قبل الزوال» و هو ظاهر في دعوى الإجماع.
و أمّا صوم النافلة فيمتدّ وقته إلى بعد الزوال- كما عن السيد [٣] و الشيخ [٤] و الحلّي [٥] و المصنّف [٦] و الشهيدين [٧]، و عن المنتهى [٨] نسبته إلى الأكثر، بل عن الانتصار [٩] و الغنية [١٠] و السرائر [١١]: الإجماع عليه [١٢]- لما تقدّم من رواية هشام [١٣] و لرواية أبي بصير «عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟
قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء [١٤]» [١٥].
[١] في «ف»: هذا.
[٢] في صفحة ١٠٨ و انظر الهامش ٢ هناك.
[٣] الانتصار: ٦٠، و رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٥٤.
[٤] المبسوط ١: ٢٧٨ و ليس في «ع» و الشيخ.
[٥] السرائر ١: ٣٧٣.
[٦] تحرير الاحكام ١: ٧٦.
[٧] الشهيد الأول في الدروس: ٧٠، و الشهيد الثاني في الروضة ٢: ١٠٧.
[٨] المنتهى ٢: ٥٥٩.
[٩] الانتصار: ٦٠.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٨.
[١١] السرائر ١: ٣٧٣.
[١٢] ليس في «ج» و «ع» عليه.
[١٣] انظر صفحة ١٠٩.
[١٤] في «ج» و «ع»: ان شاء تعالى، و في «ف» و «م»: ان شاء اللّه تعالى.
[١٥] الوسائل ٧: ٧ الباب ٣ من أبواب وجوب الصوم، الحديث الأول، و مثله الكافي ٤: ١٢٢ و انظر الهامش ٤ في الصفحة الآتية.