كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥ - الصوم لغة و شرعا
(عليه السلام): رجل سمع الوطء [١] و النداء في شهر رمضان، فظنّ أنّ النداء للسحور، فجامع و خرج فإذا الصبح قد أسفر. فكتب بخطّه: يقضي ذلك اليوم إن شاء اللّه» [٢].
و من صريح صدر الموثّقة [٣] و ذيل صحيحة معاوية بن عمّار الآتية في إخبار الغير [٤]، يعلم الوجه فيما [٥] حكي الإجماع عليه عن [٦] جماعة [٧] من عدم وجوب القضاء مع المراعاة و حصول الأكل بعدها، بحيث يكون مستندا عرفا إليها، بأن لا يتخلّل فصل محوج- عادة- إلى تكرار المراعاة.
و في حكم المراعي [٨] من يعلم أنّ المراعاة لا يثمر له ظنّا بالفجر؛ لانصراف الأدلّة إلى غيره.
و في حكمه- أيضا- العاجز عنها- على المشهور كما قيل- بل في [٩] غير واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه [١٠] نعم حكي عن موهم كلام المفيد في المقنعة [١١].
[١] ليس في «ف»: الوطء. و المراد: انه سمع وقع الاقدام الذاهبة الى المسجد.
[٢] الوسائل ٧: ٨٢ الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢، و انظر التهذيب ٤:
٣١٨، الحديث ٩٧٠ و قد وردت العبارة في النسخ هكذا: إنشاء.
[٣] اي موثقة سماعة المذكورة في صفحة ٥٤، و انظر الهامش ٣ هناك.
[٤] في صفحة ٥٩، و انظر الهامش ٤ هناك.
[٥] في «م»: مما.
[٦] كذا في «م»، و في النسخ الأخرى: من.
[٧] حكاه صاحب الرياض في ١: ٣١١ و فيه: و لا خلاف فيه، بل عليه الإجماع في صريح الاستبصار و ظاهر المنتهى و غيرهما.
[٨] في «ف»: المراعاة.
[٩] كذا في «م»، و في سائر النسخ: عن.
[١٠] رياض المسائل ١: ٣١١، و انظر الجواهر ١٦: ٢٧٦.
[١١] المقنعة: ٣٥٨.