كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩ - مسألة ١ يعلم البلوغ بالسن و خروج المني و انبات الشعر الخشن على العانة
هذه الروايات من ضعف- لو كان.
خلافا للمحكيّ عن الصدوق (رحمه اللّه) في باب انقطاع يتم اليتيم [١]، و عن الكفاية [٢] و المفاتيح [٣]: من أنّه في الذكر إكمال الثالث عشر و الدخول في الرابع عشر، و يحكى نسبته إلى الشيخ في كتابي الأخبار [٤] و ابن الجنيد [٥]. و عن المقدّس الأردبيلي (رحمه اللّه): تقويته [٦]، لعموم ما دلّ على ثبوت التكاليف الشرعية على كلّ مميّز، خرج منه من دون الثلاث عشرة، و للروايات المستفيضة:
منها: رواية ابن سنان الموثّقة- و عن بعض تصحيحها، و عن آخر تحسينها- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة، و دخل في الأربع عشرة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، و كتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات، و جاز أمره في كلّ شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها» [٧].
و قريب منها روايتان أخريان لعبد اللّه بن سنان- أيضا- [٨].
و منها: خبر أبي حمزة الثمالي «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة، قلت: فإنّه لم يحتلم؟ قال: و إن لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه» [٩].
[١] الفقيه ٤: ٢٢١، الحديث ٥٥١٩.
[٢] كفاية الأحكام: ١١٢.
[٣] مفاتيح الشرائع ١: ١٤.
[٤] التهذيب ٩: ١٨٣، الحديث ٧٣٩ و الاستبصار ١: ٤٠٨، الحديث ١٥٦٠.
[٥] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٤٢٣.
[٦] مجمع الفائدة ٨: ١٥٣ و فيه: و في تحقّقه بالشروع في أربعة عشر وجه قوي.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٣١ الباب ٤٤ من أحكام الوصايا، الحديث ١١ مع اختلاف يسير.
[٨] الوسائل ١٣: ٤٣٠ الباب ٤٤ من أحكام الوصايا، الحديثان ٨ و ١٢.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٣٢ الباب ٤٥ من أحكام الوصايا، الحديث ٣ مع اختلاف في التعبير.