كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٩ - دخول الذبابة في الحلق من غير قصد
[التقطير في الأذُن]
و لا بالتقطير في الأذُن لرواية ليث المرادي «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلّا السعوط، فإنّه يكره [١].
و قيّده جمع- منهم المصنّف- بقوله: ما لم يصل إلى الجوف تعويلا على الاستدلال السابق [٢]. و قد عرفت ما فيه.
[الفصد و الحجامة]
و لا بالفصد و الحجامة و عن المنتهى الإجماع عليه [٣]، للأصل و الروايات الحاصرة [٤] و خصوص الأخبار الكثيرة [٥] إلّا أنّها خالية عن ذكر الفصد.
نعم يكرهان للأخبار الكثيرة [٦] و في بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرّة [٧]، و مقتضى ذلك أنّ الكراهة للضعف بهما [٨] فلو أمنه لم يكره كما صرّح بذلك في بعضها [٩].
[دخول الذبابة في الحلق من غير قصد]
و لا بدخول الذبابة الحلق من غير قصد لما ذكر و لخصوص الرواية المعلّلة بأنّه ليس بطعام [١٠].
[١] الوسائل ٧: ٢٨ الباب ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢، و مثله في ٧: ٥٠ الباب ٢٤، الحديث ٣.
[٢] في صفحة ١٥٦ عند قوله: مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه .. إلخ.
[٣] المنتهى ٢: ٥٨٢.
[٤] منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة ٢٢.
[٥] الوسائل ٧: ٥٤- ٥٦ الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٦] نفس المصدر.
[٧] كما في الفقيه ٢: ١١٠ الحديث ١٨٦٤ و الوسائل ٧: ٥٤ الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.
[٨] في القواعد ١: ٦٤- هنا- زيادة ما يلي: و لا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل الى الجوف.
[٩] الوسائل ٧: ٥٤ و ٥٦ الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢ و ١٠.
[١٠] الوسائل ٧: ٧٧ الباب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢، و تقدّمت الإشارة إليها في صفحة ٢٢، و انظر الهامش ٩ هناك.