كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠ - الصوم لغة و شرعا
و الفواكه و الماء، بالإجماع و الكتاب و السنّة.
و كذا غير المعتادين- على المشهور- بل في الغنية [١] كما عن السرائر [٢] و ظاهر المنتهى [٣] و غيره: الإجماع، بل عن الناصريّة [٤] و الخلاف [٥]: دعوى الإجماع من جميع العلماء إلّا النادر من المخالفين.
قال السيد (رحمه اللّه) في الناصرية- على ما حكي عنه [٦]-: إنّه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده [٧]، فإنّه يفطره- مثل الحصاة و الخرزة و ما لا يؤكل و لا يشرب- و إنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح، و نحوه روي عن أبي طلحة، و الإجماع متقدّم و متأخّر عن هذا الخلاف (انتهى) [٨].
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.
[٢] السرائر ١: ٣٧٧.
[٣] المنتهى ٢: ٥٦٣.
[٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٤٢.
[٥] الخلاف ٢: ٢١٢، كتاب الصوم المسألة: ٧١.
[٦] جاءت هذه العبارة في «ف» هكذا: «على ما حكي عما حكى عنه»، و ورد مثل ذلك في «ج» الا ان الناسخ شطب على عبارة «عما حكي».
[٧] في الناصريات (الجوامع الفقهية): إذا اعتمد أنه يفطر.
[٨] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٤٢.