كتاب الصوم، الأول
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
شرح كتاب الصوم من إرشاد الأذهان
١٣ ص
(٣)
النظر الأول في ماهية الصوم
١٥ ص
(٤)
الصوم لغة و شرعا
١٥ ص
(٥)
مسألة لا يتحقّق الإفطار بتناول موجبه سهوا
٨٠ ص
(٦)
مسألة 2 لو أكل مكرها، فإن بلغ حدّا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الإفساد،
٨٥ ص
(٧)
مسألة 3 الكفّارة في صوم رمضان
٩١ ص
(٨)
خاتمة
٩٧ ص
(٩)
شرح كتاب الصوم من قواعد الأحكام
١٣١ ص
(١٠)
المقصد الأول في ماهية الصوم
١٣١ ص
(١١)
الفصل الثاني في الإمساك
١٣١ ص
(١٢)
المطلب الثاني في ما يوجب الإفطار
١٣٣ ص
(١٣)
الإفطار بتقليد الغير أو الظلمة الموهمة
١٣٣ ص
(١٤)
الإفطار بسبب الظن بالغروب
١٤٠ ص
(١٥)
التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة
١٤٣ ص
(١٦)
ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه
١٤٥ ص
(١٧)
تعمّد القيء
١٤٧ ص
(١٨)
الحقنة بالمائع و دخول ماء المضمضة الحلق
١٤٩ ص
(١٩)
معاودة الجنب للنوم ثانيا
١٥١ ص
(٢٠)
الإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة
١٥٣ ص
(٢١)
ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا
١٥٤ ص
(٢٢)
ابتلاع الماء عند المضمضة عبثا
١٥٦ ص
(٢٣)
وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع
١٥٦ ص
(٢٤)
السعوط بما يتعدى إلى الحلق
١٥٧ ص
(٢٥)
السعوط بما يتعدى إلى الدماغ
١٥٨ ص
(٢٦)
حكم الاكتحال للصائم
١٥٨ ص
(٢٧)
التقطير في الأذُن
١٥٩ ص
(٢٨)
الفصد و الحجامة
١٥٩ ص
(٢٩)
دخول الذبابة في الحلق من غير قصد
١٥٩ ص
(٣٠)
ابتلاع النخامة
١٦٠ ص
(٣١)
دخول الماء بالاستنشاق إلى الدماغ
١٦٢ ص
(٣٢)
في ما يكره للصائم
١٦٢ ص
(٣٣)
تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة
١٦٢ ص
(٣٤)
إخراج الدم و دخول الحمّام المضعفان
١٦٤ ص
(٣٥)
السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق
١٦٥ ص
(٣٦)
شمّ الرياحين
١٦٥ ص
(٣٧)
الحقنة بالجامد
١٦٦ ص
(٣٨)
بلّ الثوب على الجسد
١٦٦ ص
(٣٩)
قاعدة
١٦٨ ص
(٤٠)
المطلب الثالث في ما يجب بالإفطار
١٧٠ ص
(٤١)
القضاء و الكفارة في الأكل و الشرب
١٧٠ ص
(٤٢)
القضاء و الكفارة في الجماع و الوطء
١٧١ ص
(٤٣)
القضاء و الكفارة في البقاء على الجنابة
١٧٢ ص
(٤٤)
القضاء و الكفارة في الاستمناء و إيصال الغبار و معاودة الجنب النوم ثالثا
١٧٢ ص
(٤٥)
انحصار وجوب الكفارة في الصوم المعين
١٧٦ ص
(٤٦)
تكرّر الكفارة بتكرّر السبب
١٧٨ ص
(٤٧)
عقوبة الإفطار مع العلم و التعمد
١٨٠ ص
(٤٨)
المكره زوجته على الجماع
١٨٠ ص
(٤٩)
إكراه الأجنبية و الأمة على الجماع
١٨١ ص
(٥٠)
فروع
١٨٣ ص
(٥١)
الأوّل لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام
١٨٣ ص
(٥٢)
الثاني يجوز لمريد صوم الغد الجماع في الليل
١٨٣ ص
(٥٣)
الثالث لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان
١٨٤ ص
(٥٤)
الرابع لو سقط فرض الصوم بعد إفساده
١٨٤ ص
(٥٥)
الخامس لو وجب شهران متتابعان فعجز، صام ثمانية عشر يوما
١٨٩ ص
(٥٦)
السادس لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال
١٩٢ ص
(٥٧)
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
١٩٣ ص
(٥٨)
مسائل متفرّقة من كتاب الصوم
٢٠٣ ص
(٥٩)
مسألة 1 يعلم البلوغ بالسن و خروج المني و انبات الشعر الخشن على العانة
٢٠٧ ص
(٦٠)
مسألة 2 ادّعاء الصبيّ الاحتلام
٢١٦ ص
(٦١)
مسألة 3 بلوغ الصبيّ في أثناء النهار
٢١٧ ص
(٦٢)
مسألة 4 عدم جواز التطوّع في الصوم ممّن عليه صوم واجب
٢٢٣ ص
(٦٣)
مسألة 5 وجوب قضاء الصوم على من فاته صيام شهر رمضان
٢٢٧ ص
(٦٤)
مسألة 6 عدم وجوب الفوريّة في قضاء رمضان
٢٣٠ ص
(٦٥)
مسألة 7 من فاته شهر رمضان لمرض أو دم، فإن مات قبل البرء و الطهر فلا قضاء عنه
٢٣٢ ص
(٦٦)
مسألة 8 عدم تحريم إفطار قضاء رمضان قبل الزوال
٢٤٠ ص
(٦٧)
مسألة 9 شرعية صوم المميّز
٢٤٤ ص
(٦٨)
مسألة 10 صحة صوم المستحاضة
٢٤٦ ص
(٦٩)
مسألة 11 حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة
٢٥٣ ص
(٧٠)
مسألة 12 في وجوب الإفطار على المسافر و عدم صحّة الصوم منه
٢٥٧ ص
(٧١)
مسألة 13 الظاهر عدم صحّة الصوم الواجب في السفر إلّا في المواضع المستثناة
٢٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 14 يسقط الصوم عن المريض الذي يتضرّر به
٢٧١ ص
(٧٣)
مسألة 15 الحامل المقرب و المرضعة يجوز لهما الإفطار
٢٧٤ ص
(٧٤)
مسألة 16 في جواز الإفطار للشيخ و الشيخة
٢٧٨ ص
(٧٥)
مسألة 17 من فاته شهر رمضان أو بعضه فمات في ذلك المرض، لم يجب عنه القضاء
٢٨٤ ص
(٧٦)
مسألة 18 إذا استمرّ بالمريض مرضه إلى رمضان القابل، سقط القضاء عنه
٢٨٦ ص
(٧٧)
مسألة 19 حكم المريض إذا برء بعد خروج رمضان و لم يقض ما فات عنه رمضان القابل
٢٩٠ ص
(٧٨)
مسألة 20 لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالقضاء عنه على أولى الناس به
٢٩٥ ص
(٧٩)
مسألة 21 جواز الإفطار في القضاء إلى زوال الشمس
٢٩٨ ص
(٨٠)
مسألة 22 في شرعيّة صوم الصبيّ المميز
٣٠٣ ص
(٨١)
مسألة 23 صحّة صوم النائم إذا سبقت منه النيّة و إن استمرّ نومه في مجموع النهار
٣٠٨ ص
(٨٢)
مسألة 24 في عدم صحة الصوم من الكافر و المخالف
٣١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص

كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦ - خاتمة

وجوب الاستمرار شرطا، و أصالة البراءة عن القضاء فضلا عن الكفّارة التي قال بها أبو الصلاح [١] كما عن الفخر في حاشية الكتاب [٢]. و قد تقدّم: أنّ مجرّد فساد الصوم أو عدم انعقاده لا يوجب ثبوت الكفّارة.

[و ربما يؤيّد ما ذكرنا بل يستدلّ عليه أنّه لو حصل الإفطار بمجرد قصده لما حصل الإفطار بشيء من تناول المفطرات- لوجوب مسبوقيّة التناول- [٣].

لكنّ الإنصاف أنّه لا دخل له فيما نحن فيه نظرا الى أنّ تلك المفطرات منافيات لماهيّة الصوم مع قطع النظر عن تعلّق النيّة بها إذ لا ريب أنّ النيّة المشترطة ابتداء و استمرارا في الصوم و سائر العبادات أمر خارج عنها يتعلّق بها بعد تعلّق الأمر بها.

فالكلام هنا في أنّ قصد المفطر ينافي التعبّد بماهيّة الصوم أم لا.

نعم و لو يكن [٤] هذه الأمور منافيات لماهيّة الصوم لم تناف بينها [٥] للإطاعة] [٦].

و اعلم أنّ الظاهر أنّ قصد الإفطار- على القول بكونه مفسدا- إنّما يفسد من جهة منافاته لاستمرار النيّة الأولى فإذا لم يكن كذلك بل كان مبنيّا على اعتقاد زوال حكم تلك النيّة لأمر آخر أو على التردّد في زواله و بقائه، فالظاهر أنّه غير قادح، كما لو نوى الإفطار لحدوث اعتقاد أنّ اليوم من «شوّال» أو لحدوث اعتقاد فساد الصوم بسبب آخر، أو تردّد في الإفطار لأجل التردّد في صحّة صومه من جهته [٧] ثمّ تبيّن الخلاف في جميع ذلك فإنّه لا يفسد صومه، و قد


[١] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٢١٥.

[٢] مخطوط.

[٣] ما بين الشارحتين مكتوب في هامش «م» و بعده ما يلي: اينجا در حاشيه افتاده بود، لهذا سفيدى گذاشتم تا مقابله شود (انتهى) و مقدار البياض سطر واحد.

[٤] كذا في «م».

[٥] كذا في «م».

[٦] ما بين المعقوفتين من «م».

[٧] في «م»: من جهة.