كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣ - المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
[المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار]
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار و يجب بالإفطار في الجملة أربعة أشياء: الأوّل: القضاء و هو واجب على كلّ تارك للصوم عمدا بردّة أو سفر مبيح للإفطار أو مرض كذلك، أو نوم أو حيض أو نفاس حاصلين في جزء من النهار، أو بغير عذر- مع وجوبه عليه.
أمّا وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب- كما حكي عن الذخيرة- [١] و استدلّ عليه بعضهم بالعمومات الدالّة على وجوب قضاء ما فات من الصيام.
أقول: لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات، نعم قد ادّعي الإجماع على وجوب القضاء على كلّ من أفسد [٢] صومه عدا ما استثني، و هو حسن لو ثبت، [عدا ما يزعم من] [٣] روايتي الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
[١] ذخيرة المعاد: ٥٢٦.
[٢] في «ف» و «م»: فسد.
[٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».