كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢ - الصوم لغة و شرعا
و موثّقة سماعة «في من لزق بامرأته فأنزل، قال: عليه إطعام ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين» [١].
و مرسلة حفص بن سوقة «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء رمضان فيسبقه الماء؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان» [٢].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل يمسّ من المرأة شيئا، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ قال: إنّ ذلك يكره للرجل [٣] الشاب مخافة أن يسبقه المني» [٤].
و ظاهرها أنّ سبق المني- أعني خروجه من غير إرادة- عقيب الفعل المعرّض له مفسد، و إلّا لم يكن معنى [٥] لتعليل كراهة التعرّض له بخوف سبقه و خروجه [٦].
و نحوها صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «انّه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ قال: إنّي أخاف عليه، فليتنزّه عن ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه» [٧].
و صحيحة ابن حازم «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبّل الجارية و المرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس، و أمّا الشابّ
[١] الوسائل ٧: ٢٥ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
[٢] الوسائل ٧: ٢٥ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢ مع اختلاف يسير.
[٣] في النسخ: لأجل. و ما أثبتناه من المصدر.
[٤] الوسائل ٧: ٦٨ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.
[٥] ليس في «ف» و «م»: معنى.
[٦] في «ف» و «ج» و «م»: وجه.
[٧] الوسائل ٧: ٧٠ الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١٣.