كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢ - الصوم لغة و شرعا
حيث صومه، و لا مخصّص له عدا الأخبار الآتية [١] الظاهرة في الإفساد، المحمولة- بقرينة ضمّ الوضوء في بعضها إلى الصوم في الإنقاض- على ضرب من المبالغة، خلافا- في الأول- للمحكي عن المشايخ الثلاثة [٢] و أتباعهم و ابن زهرة [٣] و ظاهر الصدوقين [٤] حيث عدّاه مفطرا، و عن الدروس أنّه المشهور [٥] و في الغنية [٦]- كما عن الانتصار [٧]- دعوى الإجماع عليه، بل ظاهر عبارة المعتبر [٨]- كما عن المنتهى [٩]- دعوى الشيخين- أيضا- الإجماع، للأخبار المستفيضة، كموثّقة سماعة «عن رجل كذب في شهر رمضان. قال: قد أفطر.
قلت: و ما كذبته؟ قال: يكذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [١٠] و نحوها أخرى [١١].
و عن [١٢] الخصال «خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ..» [١٣].
[١] في صفحة ٧٣ من قوله (عليه السلام): «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم .. إلخ».
[٢] المقنعة: ٣٤٤ المبسوط ١: ٢٧٠، و السيد المرتضى في الانتصار: ٦٢.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.
[٤] أمّا علي بن بابويه، فقد نقل ذلك عنه العلامة في المختلف: ٢١٨، و اما محمد بن علي فراجع المقنع (الجوامع الفقهية): ١٦.
[٥] الدروس: ٧٣.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩. و في «ج» و «ع»: و عن الغنية.
[٧] الانتصار: ٦٣.
[٨] المعتبر ٢: ٦٥٦.
[٩] المنتهى ٢: ٥٦٥.
[١٠] الوسائل ٧: ٢٠ الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول مع اختلاف يسير.
[١١] ليس في «ف»: اخرى. و انظر الروايات الأخرى في الوسائل ٧: ٢٠ الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١٢] في «ف»: عن.
[١٣] الخصال: ٢٨٦، باب الخمسة، الحديث ٣٩، و فيه: «.. و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)».