كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ٢٠ لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالقضاء عنه على أولى الناس به
هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم» [١].
و مثلها رواية أخرى عن ابن مسلم [٢]، و رواية منصور بن حازم [٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: يقضى عنه».
و هذه الروايات- مضافا إلى ما في سندها- مخالف [٤] لعمل المشهور، حتّى قيل: إنّه لا عامل بها عدا الشيخ في التهذيب [٥] مع أنّ الروايتين الأوليين ليستا صريحتين في الوجوب [٦]، إذ يحتمل أن يكون عن جواز القضاء عن المرأة إذا ماتت غير متمكّنة عن القضاء فأجاب (عليه السلام) بعدم الجواز في المرض و الطمث و بالجواز في السفر.
و هل يقضى عن المرأة وجوبا ما فاتتها [٧] و تمكّنت عن تداركه؟ وجهان:
من اختصاص الأخبار المتقدّمة بالرجل، و من غلبة اشتراكها معه في الأحكام، لكن الاعتماد على هذه الغلبة مشكل، فعدم الوجوب لا يخلو عن قوّة، للأصل.
و قد يستدلّ على الوجوب بروايتي أبي حمزة و محمّد بن مسلم المتقدّمتين [٨] و ليستا صريحتين فيه بل و لا ظاهرتين، لاحتمال كون السؤال عن جواز القضاء مع عدم تمكن المرأة من القضاء، فلا يفيد الجواب إلّا الجواز إذا كان سبب الفوت هو السفر، مع أنّ فيهما ما عرفت من عدم القائل بمضمونهما [٩] عدا الشيخ [١٠].
[١] الوسائل ٧: ٢٤١ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ٧: ٢٤٣ الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١٦، و قد تقدم وصفها بالموثقة في هامش صفحة ٢٣٧.
[٣] الوسائل ٧: ٢٤٣ نفس الباب، الحديث ١٥.
[٤] كذا في النسخ، و الظاهر: مخالفة.
[٥] التهذيب ٤: ٢٤٩.
[٦] ليس في «ف»: في الوجوب.
[٧] في النسخ: فاتته، هذا و قد تقدم البحث حول هذه المسألة في هامش صفحة ٢٣٧ فراجع.
[٨] أعلاه، و قد تقدم الاستدلال بهما في هامش صفحة ٢٣٧ أيضا.
[٩] في «ف»: بمضمونها.
[١٠] التهذيب ٤: ٢٤٩.