كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٤ - القضاء و الكفارة في الاستمناء و إيصال الغبار و معاودة الجنب النوم ثالثا
المحكية] [١] بل المحقّقة ظاهرا.
و لا اشتمال الثانية على ما لا يقال به- من عدم جواز النوم مع الاحتلام نهارا قبل الغسل- لأنه لا يسقط الباقي عن الحجيّة.
و لا معارضتهما بإطلاق ما دلّ من الاخبار على عدم وجوب شيء بتأخير الغسل متعمّدا إلى طلوع الفجر أو النوم حتى يصبح.
حيث خرج منه بعض الصور التي دلّ الدليل على وجوب القضاء مع الكفارة فيه أو القضاء خاصّة و بقي الباقي، لترجيحهما عليها- لا [٢] لموافقتها للعامّة و مخالفة [٣] هاتين- كما قيل- لأنّ تلك الاخبار بعد تخصيصها [٤] بما خصّصت به ليست موافقة للعامّة. نعم، هي كذلك قبل التخصيص، و لهذا طرحناها- من حيث الشمول لصورة [٥] تعمّد البقاء على الجنابة- في مقام تعارضها [٦] مع ما دلّ على الإفطار بتعمّد البقاء.
بل، لاعتضادهما بالإجماعات المحكية و الشهرة الظاهرة، عكس تلك الأخبار.
ثم إنّ الروايتين [٧] و إن كانتا مطلقتين من حيث التمكّن من الغسل [٨] و عدمه، إلّا أنّ اللازم في الأخبار الضعيفة الاقتصار على القدر المنجبر من مدلولاتها، و ليس في هذا المقام إلّا وجوب الأمرين بالنوم الواقع بعد انتباهتين
[١] ما بين المعقوفتين ليس في «ج» و «ع».
[٢] ليس في «ج» و «ع»: لا.
[٣] في «ف»: و مخالفته.
[٤] في «ف» و «م»: تخصيصهما.
[٥] في «ف»: بصورة.
[٦] في «ف»: تعارضهما.
[٧] المتقدمتين في صفحة ١٧٣.
[٨] في «ف»: من الفعل.