كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ١٨ إذا استمرّ بالمريض مرضه إلى رمضان القابل، سقط القضاء عنه
يوم بمدّ من طعام على مسكين، و عليه صيامه و إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ من طعام على مسكين و ليس [١] عليه قضاؤه» [٢].
و في معناهما روايات أخر، كرواية أبي الصباح الكناني [٣] و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) [٤] و بهذه يقيّد إطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب القضاء على المريض من الكتاب [٥] و السنة [٦] و يطرح ما دلّ على خلافها، لأنّه موافق للعامّة مخالف لعمل الجماعة. خلافا للمحكيّ عن ابن بابويه [٧] من وجوب القضاء دون التكفير متمسّكا بعموم الآية فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ* [٨] و هي مقيدة بما مرّ، و للمحكي [٩] عن ابن الجنيد [١٠] فأوجب الأمرين، عملا بالاحتياط و رواية سماعة «عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من رمضان عليه بمدّ من طعام، و ليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإنّي كنت مريضا فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصح [١١] فيهنّ ثم أدركت رمضان فتصدّقت بدل كلّ يوم
[١] ليس في «ف»: و ليس.
[٢] الوسائل ٧: ٢٤٤ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول مع اختلاف يسير.
[٣] الوسائل ٧: ٢٤٥ نفس الباب، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ٧: ٢٤٧ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول.
[٥] البقرة: ٢/ ١٨٤.
[٦] الوسائل ٧: ١٦٠ الباب ٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٧] حكاه عنه المحقق في المعتبر ٢: ٦٩٩.
[٨] البقرة: ٢/ ١٨٤.
[٩] في «ج» و «ع»: و المحكي.
[١٠] نقله عنه الشهيد في الدروس: ٧٧.
[١١] في «ف»: لما أصم، و في «ج» و «م»: لم أصم.