كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ١٢ في وجوب الإفطار على المسافر و عدم صحّة الصوم منه
مضمونها سيّما بين القدماء، و موافقة الحكم [١] الأوّل [٢] من حكميها و هو: الإفطار قبل الزوال لعموم الكتاب [٣] و السنّة [٤] من وجوب الإفطار على المسافر مطلقا و موافقة الحكم [٥] الثاني [٦] منهما للإجماع المحكي عن الخلاف [٧]- يرفع اليد عن كلّ ما خالفها من المطلقات الدالّة على وجوب الإفطار مطلقا كتابا و سنّة، و الناصّة في جواز الإفطار و لو خرج بقليل قبل الغروب- الّتي هي أدلّة القول الأخير- كرواية عبد الأعلى «في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» [٨].
و من الروايات الدالّة على اشتراط العزم على السفر من الليل [٩]- كما هو مختار الشيخ في بعض كتبه [١٠] و المحقّق [١١]- كرواية عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يسافر في شهر رمضان، أ يفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السفر من يومه، أتمّ صومه» [١٢]
[١] في «ف»: و مخالفة حكم.
[٢] كذا في النسخ، و الصحيح: الثاني.
[٣] البقرة: ٢/ ١٨٥.
[٤] الوسائل ٧: ١٢٣ الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٥] في «ف» و مخالفة الحكم.
[٦] كذا في النسخ، و الصحيح: الأول.
[٧] الخلاف ٢: ٢١٩ كتاب الصوم المسألة ٨٠.
[٨] الوسائل ٧: ١٣٤ الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١٤.
[٩] الوسائل ٧: ١٣٣ الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١٠- ١٣.
[١٠] المبسوط ١: ٢٨٤.
[١١] شرائع الإسلام ١: ٢١٠.
[١٢] الوسائل ٧: ١٣٣ الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١٠.