كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٢ ادّعاء الصبيّ الاحتلام
[مسألة ٢ ادّعاء الصبيّ الاحتلام]
مسألة [٢] لو ادّعى الصبيّ الاحتلام، فالمحكي عن المسالك [١] هو القبول بغير بيّنة و لا يمين، و عن غاية المراد [٢] حكاية ذلك عن الشيخ [٣] و العلّامة [٤] و اختاره سيّد مشايخنا في المناهل [٥]- في باب القضاء- مدّعيا ظهور الاتفاق عليه، و لعلّه لأنه لا يعرف إلّا من قبله و يتعسّر إقامة البيّنة عليه، و قد علم من بعض الأخبار [٦] قبول قول المدّعي فيما يتعذّر أو يتعسّر إقامة البيّنة عليه.
و أمّا لو ادّعى البلوغ بالسن، فالظاهر عدم القبول إلّا بالبيّنة، و لو ادّعى الإنبات فكذلك، لأنّ موضع الإنبات ليس بعورة- على الأقوى- [٧].
[١] المسالك ٢: ٣٠١ و عدّه الشهيد في باب القضاء فيمن يقبل قوله بغير يمين، و لم يتعرض فيه للبيّنة.
[٢] غاية المراد: ٣٠٣.
[٣] لم نعثر على كلام الشيخ في مظانّه.
[٤] تحرير الاحكام ٢: ١٩١.
[٥] المناهل: ٧٥٣.
[٦] انظر الوسائل ١٨: ٢١٣ الباب ٢٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٧] في «م» زيادة: تمت هذه. و بعده بياض بقدر سطر واحد و بعده «بسم اللّه الرحمن الرحيم» و بعده بياض بمقدار كلمة، ثم يبدأ بالمسألة ٣: إذا بلغ الصبي. إلخ.