كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - القضاء و الكفارة في الاستمناء و إيصال الغبار و معاودة الجنب النوم ثالثا
ثالثا عقيب انتباهتين بل عن الغنية [١] و الخلاف [٢] و الوسيلة [٣] و شرح القواعد للمحقّق الثاني [٤] الإجماع عليه، و لعلّه لما رواه سليمان بن جعفر المروزي، عن الفقيه (عليه السلام) «قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه» [٥].
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه «قال: سألته عن احتلام الصائم؟ [قال: فقال إذا احتلم] [٦] نهارا في شهر رمضان، فلا ينام حتى يغتسل. و من [٧] أجنب [ليلا] [٨] في شهر رمضان [فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان] [٩] فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم [و يتمّ صيامه] [١٠] و لكن لن يدركه أبدا» [١١] دلّتا بإطلاقهما على وجوب القضاء و الكفارة على مطلق من لم يغتسل أو نام حتى أصبح جنبا.
خرج منه ما دلّ الدليل على عدم إيجابه لشيء، كالنومة الاولى في الجملة، أو إيجابه القضاء خاصّة كالنومة الثانية كذلك، فبقي الباقي.
و لا يضرّ ضعف سندهما، لانجباره [١٢] بالإجماعات المحكية [بل بالشهرة
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٩.
[٢] الخلاف ٢: ٢٢٢ كتاب الصوم، المسألة ٨٧.
[٣] الوسيلة: ١٤٢.
[٤] جامع المقاصد ٣: ٧٠.
[٥] الوسائل ٧: ٤٣ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.
[٦] ما بين المعقوفتين ليس في «ف» و «ج».
[٧] في الوسائل: و ان أجنب.
[٨] الزيادات من الوسائل.
[٩] الزيادات من الوسائل.
[١٠] الزيادات من الوسائل.
[١١] الوسائل ٧: ٤٣- ٤٤ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٤.
[١٢] في «ج» و «ع»: لانجبارهما.