الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥ - كتاب اللعان
و ذهب عثمان البتي: الى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب، و أما الزوجية فإنها لا تزول، و لا يتعلق به تحريم، بل يكونان على الزوجية كما كانا [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، فإنها دالة على ما قلناه.
و روى ابن عباس: ان النبي (عليه السلام) قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [٣].
مسألة ٢٦: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، و ليس بطلاق.
و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة [٥].
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، و لا يرتفع بحال، و على قول أبي حنيفة يحرم
[١] بداية المجتهد ٢: ١٢٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠- ٣١، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٩، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٤، و الشرح الكبير ٩: ٤٦.
[٢] الكافي ٦: ١٦٣ حديث ٤، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٩ حديث ١٦٧١، و التهذيب ٨: ١٨٤ حديث ٦٤٤، و الاستبصار ٣: ٣٧٠ حديث ١٣٢٢.
[٣] حكاه الشوكاني في نيل الأوطار ٧: ٦٦ عن علي (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر و بألفاظ مختلفة فجاءت رواية ابن عباس لفظة: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا».
[٤] المجموع ١٧: ٤٥٣، و كفاية الأخيار ٢: ٧٦، و المبسوط ٧: ٤٤، و شرح فتح القدير ٣: ٢٦٤، و الهداية ٣: ٢٦٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٤٨، و رحمة الأمة ٢: ٦٧، و بداية المجتهد ٢: ١٢١، و سبل السلام ٣: ١١١٥، و البحر الزخار ٤: ٢٥٩.
[٥] المبسوط ٧: ٤٣، و اللباب ٢: ٢٥٨، و شرح فتح القدير ٣: ٢٦٤، و الهداية ٣: ٢٦٤، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٦٤، و رحمة الأمة ٢: ٦٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ٩:
٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٤٨، و المحلى ١٠: ١٤٦، و بداية المجتهد ٢: ١٢١، و المجموع ١٧: ٤٥٣، و سبل السلام ٣: ١١١٥، و البحر الزخار ٤: ٢٥٩، و نيل الأوطار ٧: ٦٧.