الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧ - كتاب اللعان
مقامه [١].
دليلنا: ان ما قلناه مجمع عليه و لأنه موافق للنص، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٢٩ [قذف الزوجة برجل بعينه]
إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان، حق الزوجة و حق الأجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة و لم يسقط حق الأجنبي. و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال الشافعي: يسقط باللعان الحدان معا [٣].
دليلنا: ان حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا، و إسقاطه باللعان يحتاج الى دليل.
مسألة ٣٠ [جواز الملاعنة في حق الزوجة و إن حد للأجنبي]
إذا حد للأجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة، و لم يسقط عندنا، و عند الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن المحدود في القذف عنده لا يلاعن [٥].
دليلنا: الآية و عمومها، لأنه لم يفرق بين من حد و من لم يحد، لأنه قال:
«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ» [٦].
[١] مغني المحتاج ٣: ٣٧٥، و كفاية الأخيار ٢: ٧٦، و السراج الوهاج: ٤٤٥، و المجموع ١٧: ٤٣٧، و الوجيز ٢: ٩١، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٤.
[٢] المغني لابن قدامة ٩: ٦٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٣:
١٣٣٥، و المجموع ١٧: ٤٤٩.
[٣] مختصر المزني: ٢١٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٧- ٦٨، و المجموع ١٧: ٤٤٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٣٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٣.
[٤] المجموع ٢٠: ٦٦.
[٥] المبسوط ٧: ٤١، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٩، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٤.
[٦] النور: ٦.