الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢ - كتاب العدة
واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم و تقضي عدتها، ثم تحج و تعتمر. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: عليها أن تقيم و تعتد، و لا يجوز لها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا [٢].
دليلنا: قوله تعالى «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» [٣] و لم يفصل.
مسألة ٢٦: المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة.
و به قال جميع الفقهاء، و أهل العلم [٤] إلا الشعبي، و الحسن البصري، فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، و إنما يلزمها في بعض العدة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر و عشرا [٦].
[١] الام ٥: ٢٢٨، و المجموع ١٨: ١٧٣، و رحمة الأمة ٢: ٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١٨٦، و الشرح الكبير ٩: ١٦٩.
[٢] المبسوط ٦: ٣٢ و ٣٦، و بدائع الصنائع ٣: ٢٠٦، و المجموع ١٨: ١٧٣، و رحمة الأمة ٢: ٤٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١٨٦، و الشرح الكبير ٩: ١٦٩.
[٣] البقرة: ١٩٦.
[٤] الأم ٥: ٢٣٠، و مختصر المزني: ٢٢٣، و المجموع ١٨: ١٨٥، و الوجيز ٢: ٩٩، و كفاية الأخيار ٢:
٨٢ و ٨٣، و المدونة الكبرى ٢: ٤٣٠، و بداية المجتهد ٢: ١٢٢، و أسهل المدارك ٢: ١٨٧، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤١٩، و بدائع الصنائع ٣: ٢٠٩، و اللباب ٢: ٢٦٦، و المبسوط ٦:
٥٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣٤، و شرح فتح القدير ٣: ٢٩١، و النتف ١: ٣٣٣، و فتح الباري ٩:
٤٨٥، و الهداية ٣: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ٩: ١٦٧، و الشرح الكبير ٩: ١٤٦، و رحمة الأمة ٢:
٨٧، و سبل السلام ٣: ١١٢٨، و البحر الزخار ٤: ٢٢٢.
[٥] المحلى ١٠: ٢٧٩، و المغني لابن قدامة ٩: ١٦٧، و بداية المجتهد ٢: ١٢٢، و عمدة القاري ٩:
٤٨٦، و المجموع ١٨: ١٨٥، و الشرح الكبير ٩: ١٤٦، و سبل السلام ٣: ١١٢٩.
[٦] صحيح البخاري ٧: ٧٦، و صحيح مسلم ٢: ١١٢٣- ١١٢٤ حديث ١٤٨٦- ١٤٨٧، و سنن النسائي ٦: ١٩٨- ٢٠١، و سنن ابن ماجة ١: ٦٧٤ حديث ٢٠٨٥- ٢٠٨٦، و سنن أبي داود ٢:
٢٩٠ حديث ٢٢٩٩، و السنن الكبرى ٧: ٤٣٧، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣٩ حديث ١١٤٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٠، و عمدة القاري ٢١: ٩، و فتح الباري ٩: ٤٨٤، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.