الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٠ - كتاب السرقة
دليلنا: الآية [١] و الخبر [٢] و هما على عمومهما.
مسألة ٤٨ [سرقة الأقارب و الأرحام]
من خرج عن عمود الوالدين و الولد من ذوي القرابة و الأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، كما يسقط بين الوالد و ولده، مثل: الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات [٤].
دليلنا: الآية [٥] و الخبر [٦]، و هما على عمومهما، و أيضا عليه إجماع الفرقة.
مسألة ٤٩ [السرقة من بيت المال و الغنيمة]
روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، و كذلك إذا سرق من الغنيمة [٧].
و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه [٨] بلا تفصيل.
[١] المائدة: ٣٨.
[٢] الخبر المتقدم في القطع.
[٣] حلية العلماء ٨: ٦٣، و المجموع ٢٠: ١٠٢، و رحمة الأمة ٢: ١٤٦، و بدائع الصنائع ٧: ٧٥، و المبسوط ٩: ١٥١، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٢، و المحلى ١١: ٣٤٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٢، و النتف ٢: ٦٤٨.
[٤] المبسوط ٩: ١٥١، و النتف ٢: ٦٤٨، و بدائع الصنائع ٧: ٦٧ و ٧٠، و الهداية ٤: ٢٣٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٨، و المحلى ١١: ٣٤٤، و حلية العلماء ٨: ٦٤، و المجموع ٢٠: ١٠٢، و رحمة الأمة ٢: ١٤٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٢، و البحر الزخار ٦: ١٧٢.
[٥] المائدة: ٣٨.
[٦] الخبر المتقدم في إثبات القطع على من سرق ربع دينار.
[٧] من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٥١، و التهذيب ١٠: ١٠٥ حديث ٤٠٨ و ٤١٠، و الاستبصار ٤: ٢٤١ حديث ٩١٣ و ٩١٤.
[٨] المبسوط ٩: ١٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٨، و الهداية ٤: ٢٣٥، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٥، و النتف ٢: ٦٤٩، و المجموع ٢٠: ٩٣ و ١٠٢، و السراج الوهاج: ٥٢٦، و مغني المحتاج ٤: ١٦٣، و المحلى ١١: ٣٢٧ و ٣٢٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٤.