الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٩ - كتاب السرقة
و القول الثاني: لا قطع عليه. و به قال أبو حنيفة [١].
و هكذا الخلاف في عبد كل واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر، فكل عبد بمنزلة سيده سواء، و الخلاف واحد [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٣] و الخبر [٤] يدلان عليهما، لأنهما على عمومهما إلا من أخرجه الدليل.
مسألة ٤٧: إذا سرقت الام من مال ولدها، وجب عليها القطع.
و به قال داود [٥].
و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليها [٦].
[١] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٣٩، و اللباب ٣: ٩٧، و النتف ٢: ٦٤٨، و المبسوط ٩:
١٨٨، و بدائع الصنائع ٧: ٧٥، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٢ و ٢٨٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٥، و حلية العلماء ٨: ٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ١١٨، و المجموع ٢٠: ٩٤، و السراج الوهاج: ٥٢٦، و مغني المحتاج ٤: ١٦٢، و الام ٦: ١٥١، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٢، و المحلى ١١: ٣٤٧، و الوجيز ٢: ١٧٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٣.
[٢] الام ٦: ١٥١، و مختصر المزني: ٢٦٤، و المجموع ٢٠: ٩٤، و المدونة الكبرى ٦: ٢٧٦ و ٢٧٧، و أسهل المدارك ٣: ١٨٢، و الموطأ ٢: ٨٣٨، و النتف ٢: ٦٤٨، و بدائع الصنائع ٧: ٧٥ و ٧٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٠.
[٣] المائدة: ٣٨.
[٤] المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار.
[٥] المحلى ١١: ٣٤٤.
[٦] الام ٦: ١٥١، و مختصر المزني: ٢٦٥، و المدونة الكبرى ٦: ٢٧٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧١، و المحلى ١١: ٣٤٣، و اللباب ٣: ٩٧، و حلية العلماء ٨: ٦٣، و الهداية ٤: ٢٣٨، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٦١.