الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٨ - كتاب السرقة
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و أيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة ٤٥: إذا سرق الرجل من مال ولده،
فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود [٢].
و ان سرق الولد من مال والديه، أو واحد منهما، أو جده، أو جدته، و جدهما أو أجداده من قبل أمه و ان علوا كان عليه القطع.
و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه [٣].
و روي عن علي (عليه السلام): أن عليه القطع [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الآية [٥] و الخبر [٦]، و لم يفرقا.
مسألة ٤٦: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز،
فلا قطع عليه بلا خلاف، و ان سرقة من حرز فعليه القطع. و به قال مالك [٧].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و أبي حامد [٨].
[١] الكافي ٧: ٢٣٤ حديث ٥، و دعائم الإسلام ٢: ٤٧١ حديث ١٦٨٢، و التهذيب ١٠: ١١١ حديث ٤٣٦ و ٤٣٨.
[٢] المحلى ١١: ٣٤٤.
[٣] الام ٦: ١٥١، و مختصر المزني: ٢٦٥، و كفاية الأخيار ٢: ١١٨، و حلية العلماء ٨: ٦٣، و المجموع ٢٠: ٩٣ و ١٠٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٥، و الوجيز ٢: ١٧٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٠، و المحلى ١١: ٣٤٣، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٧٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧١، و اللباب ٣:
٩٧، و الهداية ٤: ٢٣٨، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٨.
[٤] لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة.
[٥] المائدة: ٣٨.
[٦] المتقدم في القطع بربع دينار.
[٧] الموطأ ٢: ٨٣٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٤١ و ٤٤٢، و المدونة الكبرى ٦: ٢٧٦، و أسهل المدارك ٣:
١٨١ و ١٨٢، و حلية العلماء ٨: ٦٤، و المحلى ١١: ٣٤٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٥، و المجموع ٢٠: ١٠٢.
[٨] مختصر المزني: ٢٦٤، و الوجيز ٢: ١٧٣، و كفاية الأخيار ٢: ١١٨، و السراج الوهاج: ٥٢٦، و المجموع ٢٠: ٩٤ و ١٠٢، و مغني المحتاج ٤: ١٦٢، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٢، و المحلى ١١: ٣٤٧، و النتف ٢: ٦٤٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٥، و البحر الزخار ٦:
١٧٣.