الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨ - كتاب اللعان
مسألة ٣١: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان،
أقيم عليه الحد و الحق به النسب، يرثه الابن و لا يرثه الأب، و لا يزول التحريم، و لا يعود الفراش. و به قال الشافعي، إلا أنه قال: يعود النسب مطلقا. و به قال الزهري، و الأوزاعي، و الثوري، و مالك، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق [١].
و ذهب أبو حنيفة، و محمد: إلى أن التحريم يزول، فيحل له التزويج بالمرأة، و هكذا عنده الزوج إذا حلف في قذف، فان التحريم يزول. و به قال سعيد بن المسيب [٢].
و ذهب سعيد بن جبير: إلى أنها تعود زوجة له كما كانت [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و روى سهل بن سعد الساعدي: أن النبي (عليه السلام) قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [٥].
مسألة ٣٢ [اعتراف المرأة بالزنا قبل اللعان]
إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان، سقط عن الزوج حد القذف عندنا و عند الشافعي.
و إن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا، و لم يعتبر الشافعي العدد.
[١] الام ٥: ٢٩٥، و بداية المجتهد ٢: ١٢٠، و رحمة الأمة ٢: ٦٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٧، و المبسوط ٧: ٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٢، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٤.
[٢] المبسوط ٧: ٤٣، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤٨ و ٢٤٩، و اللباب ٢: ٢٥٩، و شرح فتح القدير ٣:
٢٥٥، و الهداية ٣: ٢٥٥، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٥٥، و تبيين الحقائق ٣: ١٩، و رحمة الأمة ٢: ٦٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٥، و بداية المجتهد ٢: ١٢٠، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٤.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٣٥، و بداية المجتهد ٢: ١٢٠.
[٤] الكافي ٦: ١٦٣ حديث ٦، و دعائم الإسلام ٢: ٢٨٢ حديث ١٠٦٣، و التهذيب ٨: ١٩٥ حديث ٦٨٤، و الاستبصار ٣: ٣٧٦ حديث ١٣٤٤.
[٥] سنن الدارقطني ٣: ٢٧٥ حديث ١١٤، و سنن أبي داود ٢: ٢٧٤ حديث ٢٢٥٠، و السنن الكبرى ٧: ٤٠٠، و نيل الأوطار ٧: ٦٦، و تلخيص الحبير ٣: ٢٢٧ حديث ١٦٢٥.