الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠ - كتاب اللعان
و قال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية و ورثها، و الحد واجب لورثتها، و له إسقاطه باللعان [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٣٤ [قذف الزوجة الحامل بنفي النسب]
إذا قذف زوجته و هي حامل بنفي النسب، فان لاعن و نفى النسب انتفى عنه. و ان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي.
فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن و إلا بطل حقه من اللعان، و لحق به النسب. و بهذا قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة، ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فان وضعت، فحقه من اللعان يثبت على الفور، فإن أخره بطل. و به قال محمد بن الحسن، قالا:
انا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين [٤].
و قال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس أربعين يوما لا أكثر منه [٥].
و قال عطاء و مجاهد: له أن يلاعن أبدا. و هو الذي يقتضيه مذهبنا [٦].
[١] مختصر المزني: ٢٠٨، و المجموع ١٧: ٤٥٥ و ٢٠: ٧٣، و الهداية ٤: ١٩٥، و شرح فتح القدير ٤:
١٩٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٨ حديث ١٦٦٩، و التهذيب ٨: ١٩٠ حديث ٦٦٤، و ص ١٩٤ حديث ٦٧٩.
[٣] مغني المحتاج ٣: ٣٨٠- ٣٨١، و السراج الوهاج: ٤٤٦، و الوجيز ٢: ٩٣، و المجموع ١٧: ٤١٧، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٢، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢١، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩.
[٤] المبسوط ٧: ٥١، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٢، و شرح فتح القدير ٣: ٢٦٠، و الهداية ٣: ٢٦٠، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٦٠، و اللباب ٢: ٢٦٠، و حاشية رد المحتار ٣: ٤٩١، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤٧، و المجموع ١٧: ٤١٨.
[٥] المبسوط ٧: ٥١، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤٦، و اللباب ٢: ٢٦٠، و الهداية ٣: ٢٦٠، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٦٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩، و المجموع ١٧: ٤١٨.
[٦] المغني لابن قدامة ٩: ٤٩، و المجموع ١٧: ٤١٨.