الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٩ - كتاب الديات
مسألة ٨٤: دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ،
و في أطرافه كذلك بلا خلاف. و في العمد في ماله خاصة بلا خلاف، و في شبيه العمد عندنا في ماله.
و عند الشافعي: على العاقلة، و كذلك القول في الأطراف [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و لأن ذمة العاقلة بريئة في الأصل، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ٨٥: إذا قتل عبدا عمدا، أو قطع أطرافه،
فالدية في ماله خاصة، و كذلك إن كان شبيه العمد. و إن كان خطأ محضا فعلى العاقلة، سواء قتله، أو قطع أطرافه.
و قال الشافعي: إن قتله عمدا، أو قطع أطرافه مثل ما قلناه، و إن قتله خطأ، أو شبيه العمد، أو قطع أطرافه كذلك فعلى قولين:
أحدهما: في ذمته. و به قال مالك [٣].
و الثاني: على عاقلته. و هو أصحهما عندهم [٤].
و قال أبو حنيفة: إما بدل نفسه فعلى العاقلة، و بدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ و شبيه العمد، و لا يحمل على العاقلة [٥].
[١] حلية العلماء ٧: ٥٩٠، و الوجيز ٢: ١٥٣، و المجموع ١٩: ١٤٣، و السراج الوهاج: ٥٠٧، و كفاية الأخيار ٢: ٩٨، و المحلى ١٠: ٣٨٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٢، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٨، و البحر الزخار ٦: ٢٧٤.
[٢] الكافي ٧: ٢٨٠ حديث ٩، و التهذيب ١٠: ١٥٧ حديث ٦٢٨.
[٣] الموطأ ٢: ٨٦٦، و أسهل المدارك ٣: ١٣٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٣، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٥، و حلية العلماء ٧: ٥٩٢.
[٤] الام ٦: ١١٧، و حلية العلماء ٧: ٥٩٢، و المجموع ١٩: ١٤٢ و ١٤٥، و السراج الوهاج: ٥٠٨، و رحمة الأمة ٢: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٣، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٥، و الموطأ ٢: ٨٦٦، و تبيين الحقائق ٦: ١٧٩، و البحر الزخار ٦: ٢٥٤.
[٥] الهداية ٨: ٤١٣ و ٤١٤، و شرح فتح القدير ٨: ٤١٤، و بدائع الصنائع ٧: ٣٢٣، و حاشية رد المحتار ٦: ٦٤٥، و تبيين الحقائق ٦: ١٧٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٣، و حلية العلماء ٧: ٥٩٢، و المجموع ١٩: ١٤٣، و الشرح الكبير ٩: ٦٥٥، و رحمة الأمة ٢: ١١٥.