الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٥ - كتاب البيوع
مسألة ١٥٤: يجوز بيع العرايا
و هو جمع عرية- و هو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشق دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر و يعجله له. و به قال مالك [١].
و قال الشافعي: يجوز بيع العرايا- و هو بيع التمر على رءوس النخل- خرصا بمثله من التمر كيلا، و يجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا [٢]، و في خمسة أوسق على قولين [٣]، و فيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز [٤].
و اختلف قوله، فقال في الأم: الغني و الفقير المحتاج سواء [٥]. و قال في اختلاف الأحاديث و الإملاء: لا يجوز إلا للفقير [٦]، و هو اختيار المزني [٧].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل و الكثير، و هو ربا [٨].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٩].
و أيضا روى سهل بن أبي حثمة أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها
[١] المدونة الكبرى ٤: ٢٥٨، و شرح معاني الآثار ٤: ٣٠، و شرح فتح القدير ٥: ١٩٥، و المحلّى ٨: ٤٦٢، و فتح الباري ٤: ٣٩٠، و المجموع ١١: ١٠، و سبل السلام ٣: ٨٥٩.
[٢] الام ٣: ٥٦، و مختصر المزني: ٨١، و الوجيز ١: ١٥٠، و السراج الوهاج: ٢٠١، و المحلّى ٨: ٤٦٢، و فتح الباري ٤: ٣٠٨، و سبل السلام ٣: ٨٥٩، و المجموع ١١: ٦، و شرح فتح القدير ٥: ١٩٥.
[٣] الام ٣: ٥٤ و ٥٦، و مختصر المزني: ٨١، و الوجيز ١: ١٥٠، و المجموع ١١: ٦١، و فتح الباري ٤: ٣٠٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١٩٧، و شرح فتح القدير ٥: ١٩٦.
[٤] الام ٣: ٥٤- ٥٥، و مختصر المزني ٨١، و المجموع ١١: ٤٤، و المغني لابن قدامة ٤: ١٩٧، و سبل السلام ٣: ٨٥٩.
[٥] الام ٣: ٥٦.
[٦] مختصر المزني: ٨١، و المجموع ١١: ٢٥.
[٧] مختصر المزني: ٨١، و المجموع ١١: ٢٥.
[٨] المغني لابن قدامة ٤: ١٩٧.
[٩] التهذيب ٧: ١٤٣ حديث ٦٣٤، و الاستبصار ٣: ٩١ حديث ٣١٠- ٣١١.