الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٨ - كتاب التفليس
مطالبته بالكفيل. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [١].
و قال مالك: له مطالبته بالكفيل [٢].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل، فمن أوجب عليه فعليه الدلالة.
مسألة ٢٧: إذا كان سفره الى الجهاد، فليس له أيضا منعه منه.
و هو ظاهر قول الشافعي [٣]، و به قال المزني من أصحابه [٤].
و في أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و يدل على المسألتين أيضا: أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في الحال، فكيف يطالبه بإقامة كفيل في الحال.
[١] مختصر المزني: ١٠٥، و المجموع ١٣: ٢٧٢، و مغني المحتاج ٢: ١٥٧، و الوجيز ١: ١٧١، و فتح العزيز ١٠: ٢١٥، و اللباب ٢: ٢٢- ٢٣، و حاشية رد المحتار ٥: ٣٨٤، و الهداية ٧: ٣٢٩، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٣٢٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٤٩، و بدائع الصنائع ٧: ١٧٣.
[٢] المجموع ١٣: ٢٧٢، و فتح العزيز ١٠: ٢١٥.
[٣] المجموع ١٣: ٢٧٢- ٢٧٣، و فتح العزيز ١٠: ٢١٦.
[٤] لم أقف عليه في مظانه من الكتب المتوفرة.
[٥] و هو قول الإصطخري و القاضي الروياني، انظر المجموع ١٣: ٢٧٣، و فتح العزيز ١٠: ٢١٦.