الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٢ - كتاب البيوع
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٨٤: إذا اشترى جارية على انها بكر فكانت ثيبا،
روى أصحابنا انه ليس له الرد.
و قال الشافعي: له الرد [١].
دليلنا: أخبارهم التي رويناها [٢].
و أيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٨٥: إذا اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما
لم يكن له الخيار.
و به قال المزني [٣].
و قال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار [٤].
دليلنا: ان إثبات الخيار في ذلك يحتاج الى شرع، و الأصل صحة العقد.
مسألة ١٨٦: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين،
لم يكن له الخيار.
و قال الشافعي: له الخيار [٥].
و قال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار له [٦].
[١] المجموع ١٢: ٣٣٣، و فتح العزيز ٨: ٣٢٩، و بداية المجتهد ٢: ١٨١.
[٢] الكافي ٥: ٢١٥ حديث ١١، و التهذيب ٧: ٦٥ حديث ٢٧٩، و الاستبصار ٣: ٨٢ حديث ٢٧٧.
[٣] فتح العزيز ٨: ٣٢٥.
[٤] المجموع ٩: ٣٥٦ و ٣٥٨، و مغني المحتاج ٢: ٥٤.
[٥] المجموع ١٢: ٣١٤، و السراج الوهاج: ١٨٦، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و مغني المحتاج ٢: ٥٠، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥، و بداية المجتهد ٢: ١٧٣، و عمدة القاري ١١: ٢٧٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و المبسوط ١٣: ١٠٦.
[٦] اللباب ١: ٢٣٩، و عمدة القاري ١١: ٢٧٧- ٢٧٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٦٧، و شرح فتح القدير ٥: ١٥٥، و المجموع ١٢: ٣١٤، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و بداية المجتهد ٢: ١٧٣، و البحر الزخار ٤: ٣٥٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و المبسوط ١٣: ١٠٦، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٧٠.
و بدائع الصنائع ٥: ٢٧٤.