الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٨ - كتاب البيوع
دليلنا: الآية [١]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٣١٤: يجوز بيع لبن الأتن [٢].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد ثبت عندنا ان لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، و كل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه.
مسألة ٣١٥: إذا اشترى كافر عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء،
و لا يملكه الكافر. و به قال الشافعي في الإملاء [٣].
و قال في الأم: يصح الشراء و يملكه، و يجبر على بيعه [٤]. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٥].
دليلنا: قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٦] و هذا عام في جميع الأحكام.
مسألة ٣١٦: لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها،
و به قال أبو حنيفة و مالك [٧].
و قال الشافعي: يجوز [٨].
[١] البقرة: ٢٧٥.
[٢] الأتان: الحمارة الأنثى خاصة. النهاية ١: ٢١ مادة (أتن).
[٣] المجموع ٩: ٣٥٥، و فتح العزيز ٨: ١٠٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٧.
[٤] حكي في المجموع ٩: ٣٥٥، و فتح العزيز ٨: ١٠٧ عن الام أيضا.
[٥] الفتاوى الهندية ٣: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٧، و فتح العزيز ٨: ١٠٨، و البحر الزخار ٤: ٣٠١.
[٦] النساء: ١٤١.
[٧] بدائع الصنائع ٥: ١٤٦، و الفتاوى الهندية ٣: ١١٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٠، و الشرح الكبير ٤: ٢٢، و المجموع ٩: ٢٤٨.
[٨] المجموع ٩: ٢٤٨، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٠، و الشرح الكبير ٤: ٢٣، و بدائع الصنائع.