الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٦ - كتاب البيوع
مسألة ٢٦٨: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة،
فكالها على المشتري و قبضها، ثم ادعى المشتري انه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما و هو الصحيح مثل ما قلناه [١].
و الثاني: ان القول قول المشتري مع يمينه [٢].
دليلنا: أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر، و انما يدعي الخطأ في الكيل، فعليه البينة.
مسألة ٢٦٩: إجارة الفحل للضراب مكروه،
و ليس بمحظور، و عقد الإجارة عليه غير فاسد.
و قال مالك: يجوز. و لم يكرهه [٣].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: إن الإجارة فاسدة، و الأجرة محظورة [٤].
دليلنا: ان الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر و المنع فعليه الدلالة. فاما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٢٧٠: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه،
و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه. و للشافعي فيه وجهان [٦].
[١] المجموع ١٣: ٨٠، و فتح العزيز ٩: ١٧١.
[٢] المجموع ١٣: ٧٩، و فتح العزيز ٩: ١٧٠.
[٣] المدونة الكبرى ٤: ٤٢٧، و فتح العزيز ٨: ١٩٢، و فتح الباري ٤: ٤٦١.
[٤] المجموع ١٥: ٣- ٤، و فتح العزيز ٨: ١٩١، و السراج الوهاج: ١٧٩، و مغني المحتاج ٢: ٣٠، و فتح الباري ٤: ٤٦١.
[٥] الكافي ٥: ١١٥ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٠٥ حديث ٤٣٣، و التهذيب ٦: ٣٥٤ حديث ١٠٠٩، و الاستبصار ٣: ٥٨ حديث ١٩٠.
[٦] مختصر المزني: ٨٧، و المجموع ٩: ٢٥٣.